|
مسألة ( 147 ) : $
إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر ، | وإن كان لغير عذر فعلى قولين وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته بكل | حال . لنا قصة معاذ حين قرأ سورة البقرة في العشاء الآخرة ، | فأخرج رجل نفسه وتمم لنفسه ثم لما جاء إلى النبي [
| ] قال لمعاذ | ' أفتان أنت ' ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة التي أتمها لنفسه | منفردا والله أعلم . |
مسألة ( 148 ) : $
إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم | يجز وقال أبو حنيفة : يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو | نهر لنا حديث علي وعائشة وأنس رضي الله عنهم قال الشافعي : | قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي [
| ] في حجرتها ، فقالت لا تصلين | بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب قال الشافعي : وكما قالت | عائشة رضي الله عنها في حجرتها إن كانت قائلة قلنا ورويناه |