تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يوم الجمعة الأخرى ' . رواته كلهم ثقات .

ووجهة الاستدلال من هذا هو أن النبي [

| ] : استحب التبكير إلى | صلاة الجمعة في أخبار كثيرة وندبه إلى الصلاة بعد مجيئه المسجد إلى | أن يخرج الإمام ثم ندبه الإمساك والإنصات للخطبة ، فدل ذلك على | جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعا منه لما مده إلى | الخروج الإمام ولما أطلق له جواز فعل الصلاة في ذلك الوقت كما | لم يطلقه بعد خروج الإمام والله أعلم ، والذي يؤيد ما ذكرناه ويؤكده | الحديث الذي اتفقا على صحته عن أبي هريرة أن رسول الله [

] : ' ذكر | يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي | يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، وأشار رسول الله [

| ] بيده يقللها ' لفظ | حديث البخاري وفي أخرى عند مسلم عنه قال : قال رسول الله [

] في | الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم ، وهو يصلي سأل ربه شيئا إلا أتاه إياه ، | فيستحب له أن يكثر الصلاة يوم الجمعة إذا راح إليها طلبا لموافقته | الساعة المذكورة في الخبر وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا فيؤتيه إن | شاء ' ، وما وعده على لسان نبيه [

| ] وهذا لسائر الأيام والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٦٣