تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فجعل | الشافعي رحمه الله تعالى يوم الجمعة منزوعا عن عموم النهي عن | تحري الصلاة عند استواء الشمس بحديث أبي سعيد ، وروي عن أبي | هريرة وروي عن عمرو بن عنبسة نحو ما روي عن أبي سعيد ، | وروي عن أبي قتادة عن النبي [

| ] ' أنه كره الصلاة نصف النهار إلا | يوم الجمعة ' ، وروي عن مجاهد عن أبي الخليل عنه ، قال أبو | داود هذا مرسل ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ومجاهد أكبر من | أبي الخليل قال البيهقي رضي الله عنه : واعتمادي في المسألة على | ما أخبرنا أبو عبد الله وذكر إسناده عن أبي هريرة عن رسول الله [

] | قال : ' من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ | الإمام من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة | الأخرى وفضل ثلاثة أيام ' أخرجه مسلم في الصحيح وعن أبي سعيد | وأبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' من اغتسل يوم الجمعة واستاك / | ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس | فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٦٢