|
مسألة ( 138 ) : $
والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في | ظاهر المذهب ، وقال أبو حنيفة : إن فاتته مع الفريضة قضيتا وإن | فاتت دونها فلا تقضى . وأكثر ما استدللنا به في المسألة قبلها دليل في | هذه المسألة ومما يؤيده ما عند مسلم في الصحيح عن أبي سلمة أنه | سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله [
| ] | يصليهما بعد العصر فقالت : ' كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها | ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي | عن أبي هريرة أن النبي [
] قال : ' من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا | طلعت الشمس ' ، قال أبو عبد الله الحاكم : هذا حديث صحيح ، | وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ' أن رسول الله [
| ] كان إذا فاتته | الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ' . | وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس |