تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

مسألة ( 138 ) : $

والنوافل الرواتب على الفرائض الخمس مقضية بعد وقتها في | ظاهر المذهب ، وقال أبو حنيفة : إن فاتته مع الفريضة قضيتا وإن | فاتت دونها فلا تقضى . وأكثر ما استدللنا به في المسألة قبلها دليل في | هذه المسألة ومما يؤيده ما عند مسلم في الصحيح عن أبي سلمة أنه | سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله [

| ] | يصليهما بعد العصر فقالت : ' كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها | ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي | عن أبي هريرة أن النبي [

] قال : ' من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا | طلعت الشمس ' ، قال أبو عبد الله الحاكم : هذا حديث صحيح ، | وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ' أن رسول الله [

| ] كان إذا فاتته | الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ' . | وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٦٤