| وروى مالك بإسناده أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبر أنه طاف | مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة ، فلما | قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس ، فركب حتى أناخ بذي طوى | فسبح ركعتين ، قال الشافعي رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه | النهي عن الصلاة جملة ، وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد | العصر ، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها المعنى الذي | وصفنا وكان يجب عليه ما فعل ، وكذلك أبو سعيد الخدري ويجب | على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيح فيه أباحتها ، | فالمعنى الذي أباحها فيه قال الشافعي رحمه الله : في رواية المزني | وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ $ ] : نهى عن الصلاة نصف | النهار وحتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : والنهي عن الصلاة في هذه |