تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقال النبي [

| ] : ما هاتان الركعتان فقال : لم أكن صليتهما قبل | الفجر ' ، فسكت ولم يقل شيئا قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله : | قيس بن قهد صحابي والطريق إليه صحيح ، قال : وقد رواه | محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس وذكر إسناده إليه عن قيس بن قهد | قال : ' رأى رسول الله [

] رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ، فقال | رسول الله [

| ] : أصلاة الصبح مرتين ؟ فقال الرجل : لم أكن صليت | الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن : فسكت عنه رسول الله [

] ' . | أخرجه أبو داود في السنن وقال قيس بن عمرو وكذلك رواه الدراقطني | بمثله ، وقال قيس بن عمرو .

واحتج الشافعي رحمه الله بما روى أبو هريرة أن رسول الله [

| ] | قال : ' من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك | الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك | العصر ' . أخرجه البخاري في الصحيح . قال الشافعي رضي الله عنه : | والعلم يحيط أن المصلي ركعة من قبل طلوع الشمس والمصلي | ركعة قبل غروب الشمس ، قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم | وقتين فما جعله مدركا للصبح والعصر . واستدللنا على أن نهيه عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٥٥