| الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم . وروينا في | الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي [
] قال : ' إذا أدرك أول سجدة | من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ' .
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر : كان يصلي على الجنائز | بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما فإن عارضوا بما روي | عن سالم أنه شهد أباه وشهد جنازة رافع بن خديج حين صلى | عليها قبل طلوع الشمس فقال عبد الله : سبحان الله ألا تتقون الله ؟ | أتصلون عليه هذه الساعة ؟ إنه لا يصلح أن يصلي على جنازة هذه | الساعة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس قلنا : | هذا لا يعارض ما روينا فإن راويه عن الزهري يحيى بن أبي أنيسة | وهو ممن أجمع الحفاظ على ترك حديثه ، كان أحمد بن حنبل يذكره | بالذم ، ويثبت أخاه زيد بن أبي أنيسة وكان يسيء الرأي فيه |