| أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسير ' حجة في ذلك أيضا ، واستدلوا | بما روى وهيب بن خالد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن | أبي هريرة قال : أمرني رسول الله [
] ' أن أنادي في المدينة أنه لا | صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ' كذا رواه غير وهيب عن | جعفر بن ميمون وخالفهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان في | آخرين عن جعفر فقال الثوري في روايته عنه : ' لا صلاة إلا بقرآن ، | بفاتحة الكتاب ' ، فما زاد ، وقال يحيى في روايته عنه ' لا صلاة إلا | بفاتحة الكتاب ' ، فما زاد وهما إمامان ، لم يرد هذا الحديث عن | جعفر أحد أحفظ وأتقن منهما لا يشك في هذا إلا جاهل ، فإذا | خالفهما غيرهما في لفظ الحديث ، والحديث واحد وجب الرجوع إلى | قولهما أو الجمع بينهما فنقول : أراد بقوله ولو بفاتحة الكتاب إذا أراد | الاقتصار عليها فلا يجزئ ما دونهما ، وبيانه في حديث عطاء عن | أبي هريرة ' من قرأ بأم الكتاب لهذا أجزأت عنه ومن زاد فهو | أفضل ' والذي يروى ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وقرآن ' ليس | بشيء لم يروه أحد يساوى ذكره والمحفوظ من روايات هذه الأحاديث | ما كتبنا في هذه المسألة ، وفي مسألة القراءة خلف الإمام |