تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والله أعلم . |

| مسألة ( 121 ) :

والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى | يطمئن قائما فرض ، والقعدة بين السجدتين فريضة وقال أبو حنيفة : | شيء من ذلك ليس بفريضة دليلنا حديث أبي هريرة عن النبي [

| ] | في قوله للرجل صلي فقال له رسول الله [

] : ' ارجع فصل فإنك لم | تصل ثلاثا ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من | القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد | حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن | ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ' أخرجه في الصحيح |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٠٥