| والله أعلم . |
| مسألة ( 121 ) :
والطمأنينة في الركوع فرض وكذلك الاعتدال من الركوع حتى | يطمئن قائما فرض ، والقعدة بين السجدتين فريضة وقال أبو حنيفة : | شيء من ذلك ليس بفريضة دليلنا حديث أبي هريرة عن النبي [
| ] | في قوله للرجل صلي فقال له رسول الله [
] : ' ارجع فصل فإنك لم | تصل ثلاثا ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من | القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد | حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن | ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ' أخرجه في الصحيح |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥