تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعن عبادة بن الصامت أن النبي [

| ] قال : ' أم القرآن / عوض | غيرها ، وليس غيرها منها عوض ' قال أبو عبد الله الحاكم : رواة هذا | الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات ، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن | النبي [

] قال للرجل : ' إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك | من القرآن ' ولا حجة لهم فيه لأنه أمره أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن | وليس ذلك إلا الفاتحة لسهولتها على الألسن وابتداء المتعلمين بتعلمها ، | واستفتاح المصلين صلاتهم بقراءتها ، حتى لا يكاد يوجد مصل يقرأ في | صلاته غير الفاتحة ، وإجماعهم على هذا دليل على تعيين القراءة في | الفاتحة ، ثم جميع ما روينا لطوله ' ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ' | والرجوع إلى المفسر أولى والله أعلم . وعن قيس بن أبي حازم قال | صليت خلف ابن عباس بالبصرة ، ' فقرأ لي أول ركعة بالحمد ، وأول آية من | البقرة ثم قام في الثانية فقرأ : الحمد لله ، والآية الثانية من البقرة ، ثم ركع فلما | انصرف أقبل علينا فقال : إن الله تعالى يقول ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ قال | علي بن عمر : هذا إسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله : ^ ( فاقرءوا | ما تيسر منه ) ^ إن ذلك إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب والله أعلم .

قال البيهقي رضي الله عنه : وحديث أبي سعيد ' أمرنا رسول الله [

| ] |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٠٣