تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبي مليكة ، والقاسم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي [

| ] ' أنها | كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان ' والله أعلم . |

مسألة ( 111 ) : $

من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، لم تفسد به | صلاته وإن كان ذلك أول مرة وقال أبو حنيفة : إذا كان ذلك أول مرة | فإن صلاته تفسد . دليلنا : حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين | قال : ' إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا | يدري كم صلى فإذا وجد ذلك ، فيسجد سجدتين وهو جالس ' . |

| مسألة ( 112 ) :

ويبنى على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة | الأولى والثانية فصاعدا ، / وقال أبو حنيفة : إذا ( وقع له ) هذا | الشك ، تحرى وبنى على أغلب ظنه دليلنا من طريق الخبر : حديث |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٨٧