تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها غير ذلك ' أخرجاه في | الصحيح ، والنسيان يعبر به عن الترك قال الله عز وجل : ^ ( نسوا الله | فنسيهم ) ^ وعند مسلم في الصحيح أيضا : عن أنس قال : قال | رسول الله [

] : ' إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا | ذكرها ' فإن الله عز وجل يقول : ^ ( وأقم الصلاة لذكري ) ^ وهذا | الذي ارتد غفل عن ذكر الله تعالى واتبع هواه قال الله تعالى : ^ ( ولا | تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) ^ . فإذا عاد إلى ذكر الله | بهداه أعاد ما تبع من هواه . |

| مسألة ( 110 ) :

وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق | متواليا ، وزاد على ثلاثة أوراق : بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة | ولم يوال ذلك أو والى ولكن كانت ثلاثا فما دونها لم تبطل صلاته | وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة لم تبطل | صلاته ، وقال أبو حنيفة : كل ذلك يبطل صلاته ، وروي عن ابن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٨٦