تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبي سعيد المخرج في صحيح مسلم قال : قال رسول الله [

| ] : ' إذا | شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح | الشك وليبن على ما استيقن . ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن | كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى [ تماما ] لأربع | كانتا ترغيما للشيطان ' ، وروي عن ابن عمر قال : قال | رسول الله [

] : ' إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا | ركع ركعتين يحسن سجودهما وركوعهما ثم سجد سجدتين ' . رواة | هذا الحديث هم ثقات .

وروي عن ابن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن | عبد الرحمن بن عوف مرفوعا ' إذا شك أحدكم في صلاته ، فشك | في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإذا شك في الاثنتين والثلاث ، | فليجعلهما اثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى | يكون الوهم في الزيادة ، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم ' |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٨٨