تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين١ وهذا تفسير للآية، وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات: ﴿... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...﴾ ٢ والبنتان أولى. وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم.

"٣- وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، ٤- وفرض الأختين للأب فأكثر" لقوله تعالى: ﴿... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...﴾ ٢ قال في المغني: المراد بهذه الآية: ولد الأبوين، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين.

"والثلث: فرض اثنين:"

"١- فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً٣ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٤ وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا: ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [من أم] ٤ والتشريك يقتضي المساواة.

١ ومن ذلك خير زيد بن ثابت: "إذا ترك الرجل امرأة وبنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهن الثلثان ... " أخرجه البخاري.

٢ النساء من الآية/ ١٧٦.

٣ الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، واختار جمع: اسم للميت نفسه -أي الذي لا ولد له ولا والد- ولا خلاف في إطلاقه على الأخوة من الجهات كلها. غاية المنتهى ٢/٣٨٣.

٤ النساء من الآية/ ١٢. والمنقول عن سعد: من أمه كما في تفسير الطبري.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٥٨