تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وابن الأخ لا من الأم" لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.

"والعم" لا من الأم.

"وابنه كذلك" أي: لا من الأم، لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

"والزوج" لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ...﴾ ١.

"والمعتق" وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: "الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.

"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها" بمحض الذكور، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢ وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.

"والأم" لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ...﴾ ٢.

"والجدة مطلقًا" لما يأتي.

"والأخت مطلقًا" شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة٣.

"والزوجة" لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...﴾ الآية٤.

"والمعتقة" لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.

١ النساء من الآية/ ١٢.

٢ النساء من الآية/ ١١.

٣ النساء من الآية/ ١٢/١٧٦.

٤ النساء من الآية/ ١٢.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٥٤