تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ ١ فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف. قاله في الكافي.

ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ ٢ فمن قال عن آخر: له علي سبعة إلا ثلاثة، إلا درهما: لزمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار.

فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل:

إقراره: لأنه إقرار غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف.

"ويغرمه للمقر به" لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.

"وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو" فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو.

"أو: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد" لإقراره باليد له،

"ويغرم قيمته لعمرو" لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.

"وغصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد" لإقراره باليد له،

١ البقرة: من الآية/٢١٧.

٢ الحجر:٥٨-٦٠.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٥١٤