تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ١ قال علي، رضي الله عنه إن النبي، ﷺ، قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه.

"وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه" للآية، إلا أن يجيزها الورثة، فتنفذ من جميع الباقي.

"ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته" للآيات في سورة النساء٢.

فصل أسباب الإرث ثلاثة:

"١- النسب" أي: القرابة قربت أو بعدت، لقولة تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ١. والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ٢ الآية.

"والولاء" لحديث ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولا يورث بغير هذه الثلاثة. نص عليه.

قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين، والموالاة في النصرة،

١ النساء من الآية/ ١١.

٢ النساء من الآية/ ١١/ ١٢/ ١٧٦.

١ الأحزاب من الآية/ ٦.

٢ النساء من الآية/ ١٢.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٥١