تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به" لإجماع الأمة على قبوله، لقوله تعالى: ﴿... إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ ١ ولأنه ﷺ كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته.

باب القسمة

مدخل

...

باب القسمة:

أجمعوا عليها، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ١ وقوله: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ...﴾ ٢ وحديث: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" وقسم النبي ﷺ، الغنائم بين أصحابه ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة. وذكرت في القضاء، لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه.

"وهي نوعان قسمة تراض" وهي: ما فيه ضرر أو رد عوض.

"وقسمة إجبار" وهي: ما لا ضرر فيه ولا رد عوض.

"فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة" لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد ومالك في الموطأ.

"كحمام، ودور صغار" بحيث يتعطل الانتفاع بها، أو يقل إذا قسمت،

"وشجر مفرد وحيوان" وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل

١ النمل من الآية/٢٩.

١ النساء من الآية/٨.

٢ القمر من الآية/٢٨.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٤٧٢