تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الوصية لأهل صفة:

"وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية" نص عليه، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم.

"ولجيرانه تناول أربعين دارًا من كل جانب" نص عليه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجار: أربعون دارًا هكذا، وهكذا، وهكذا" وقال أبو بكر: مستدار أربعين دارًا من كل جانب، والحديث محتمل. قاله في الشرح.

"والصغير، والصبي، والغلام، واليافع، واليتيم: من لم يبلغ" فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه.

"والمميز: من بلغ سبعًا. والطفل: من دون سبع. والمراهق: من قارب البلوغ" قال في القاموس: راهق الغلام: قارب الحلم.

"والشاب، الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين" سنة.

"والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين" قال في القاموس: الكهل: من وخطه الشيب، ورأيت له بجالة، أو من جاوز الثلاثين، أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين.

"والشيخ من الخمسين إلى السبعين، ثم بعد ذلك هرم" إلى آخر عمره.

"والأيم، والعزب: من لا زوج له من رجل أو امرأة" قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٤٢