تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يا علق: تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي، رضي الله عنه، ولأن ذلك معصية لا حد فيها.

"ويعزر من قال لذمي: يا حاج" لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام.

"أو لعنه بغير موجب" لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه.

باب القطع في السرقة:

أجمعوا عليه، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ الآية١. وعن عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه.

"ويجب بثمانية شروط:"

"١- السرقة، وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب" يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا: "ليس على المنتهب قطع". رواه أبو داود.

"ومختطف" وهو: الذي يختلس ال شيء ويمر به، وغاصب

"وخائن في وديعة" لحديث: "ليس على الخائن والمختلس قطع". رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه. ولعدم دخولهم في اسم السارق.

"لكن يقطع جاحد العارية" لحديث ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ، بقطع يدها.

١ المائدة من الآية/ ٣٨.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٣٨٤