بإحسان. وعن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني: المؤلي رواه البخاري. قال: ويذكر ذلك عن: عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، وعن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يوقفون المؤلي رواه الشافعي والدارقطني.
"فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم" لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه.
منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١