تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"و: أنت طالق، وطالق، وطالق: فثلاث معا، ولو غير مدخول بها" لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها.

فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات

...

فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات:

نص عليه، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاما﴾ ٢

"فلو قال: أنت طالق ثلاثا، إلا واحدة طلقت ثنين" لما سبق.

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان" لصحة استثناء النصف.

"و" إن قال:

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان" لأنهما نصف الأربع.

"وشرط في الاستثناء اتصال معتاد" لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكون الاتصال إما،

"لفظا" بأن يأتي به متواليا

"أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه" كسعال، وتنفس، وشرط نيته

١ الزخرف من الآية/ ٢٦-٢٧.

٢ العنكبوت من الآية/ ١٤.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٢٤٦