تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما ترك تصح] لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف. قاله في الكافي.

[فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها،] لأنها بدل عنها، فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آيةً عدل إلى التسبيح، والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال: "قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله" رواه أبو داود.

[ومن أمتنعت قراءته قائمًا صلى قاعدًا وقرأ] لأن القراءة آكد.

[الرابع: الركوع] وهو واجب بالإجماع. قاله في المغني لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ١ [الحج: ٧٧]، ولحديث المسىء وغيره.

[وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله] لحديث أبي حميد أن رسول الله ﷺ كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه، ولم يقنع حديث صحيح.

[الخامس: الرفع منه، ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعًا من شئ لم يكف]

[السادس: الاعتدال قائمًا] لقوله ﷺ: للمسئ في صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا".

[ولا تبطل إن طال] لقول أنس: كان النبي ﷺ

١ الحج/ ٧٧.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٨٣