تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس، فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ متفق عليه. وعنه: وكذا في الفرض. اختاره الموفق، والشارح، والشيخ تقي الدين، وفاقًا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح. ومما يقويه حديث جابر وجبار.

[وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة] لقصة معاذ، وقال الزهري في إمام ينوبه الدم، أو يرعف: ينصرف، وليقل: أتموا صلاتكم. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانًا.

[ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع فى الحال] لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.

[ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلًا صح إن اتسع الوقت] لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردًا فتقام جماعة. نص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردًا، ثم حضر الإمام، وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته، ويدخل معهم.

[وإلا لم يصح وبطل فرضه] لأنه أفسد نيته.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٨٠