تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. وعن علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل". رواه أحمد.

[ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها] لقوله ﷺ في بول الأعرابي " أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" متفق عليه.

[ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار] روي عن الشافعي وابن المنذر، لأمره ﷺ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء. والأمر يقتضي الوجوب.

[وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلًا بنفسها] وتحل بالإجماع. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره.

[وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها] ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. قاله في الشرح.

فصل في النجاسات

[المسكر المائع وكذا الحشيشة] نجس، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ١.

[وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس] لحديث ابن عمر أنه سمع النبي ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية: لم ينجسه شئ.

١ المائدة/ ٩٠.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٥١