[ويكفي قائف واحد] في إلحاق النسب، لأن النبي ﷺ، سر بقول مجزز وحده. [وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره] لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد.
[بشرط كونه مكلفًا ذكرًا] لأن القيافة حكم مستندها النظر، والإستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة، كالقضاء.
[عدلًا] لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى.
[حرًا] لأنه كحاكم.
[مجربًا في الإصابة] لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفى أن يكون مشهورًا بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جلعناه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته.
منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩