تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أو حفر بئرًا لم يصل ماؤها] لم يملكها. نص عليه.

[أوسقى شجرًا مباحًا، كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه] أي: يطعمه.

[لم يملكه] قبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد.

[لكنه] أي: من تحجر الموات، أو حفر البئر ولم يصل ماؤها، أو سقى الشجر المباح ولم يركبه.

[أحق به من غيره] لقوله ﷺ "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" رواه أبو داود.

[ووارثه بعده] أحق به، لقوله ﷺ: "من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته" لأنه حق للمورث، فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه.

[فإن أعطاه أحد كان له] لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه.

[ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه] كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، للحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، لاستوائهما في السبب.

[والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ] فلا يملك مالًا يحوزه ولا يمنع غيره منه.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٤٥٥