تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أو يكون بخيلًا، فيحرم] لحديث: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... " الحديث. وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس".

باب الوكالة

مدخل

...

باب الوكالة

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: ﴿..وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ١ وقوله: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...﴾ ٢ الآية ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي، ﷺ عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.

[وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه كعقد] بيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه ﷺ، وكل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود.

[وفسخ] كالخلع والإقامة.

[وطلاق] لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى.

[ورجعة] لأنه يملك بالتوكيل الأقوى: وهو إنشاء النكاح، فالأضعف: وهو تلافيه بالرجعة أولى.

١ التوبة من الآية/٦١.

٢ الكهف من الآية/١٩.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٩٠