تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي.

[لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر.

[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.

[الرابع إسلام الكافر ولو مرتدًا] لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

[الخامس خروج دم الحيض]

[السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما.

[السابع الموت] لقوله ﷺ: "إغسلنها" وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر" وغيرهما.

[تعبدًا] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.

فصل: في شروط الغسل

...

فصل: شروط الغسل

[وشروط الغسل سبعة:]

[١- انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤- العقل ٥- التمييز ٦ -الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله]

[وواجبه التسمية وتسقط سهوًا] وتقدم نحوه في الوضوء.

[وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه] لحديث ميمونة وضع رسول الله ﷺ، وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٩