تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمًا] لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان، كلحم الخنزير قاله فى الشرح.

[الثامن: الردة] عن الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ ١ وقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ٢ [وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت] .

فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث

[ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن]

وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه هل خرج منه شئ أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه مسلم والترمذي.

[ويحرم على المحدث الصلاة] لحديث ابن عمر مرفوعًا "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول" رواه الجماعة إلا البخاري.

[والطواف] فرضًا كان أو نفلًا لقوله ﷺ "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي.

[ومس المصحف ببشرته بلا حائل] فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذًا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٣.

١ المائدة/ ٥.

٢ الزمر/ ٦٥.

٣ الواقعة/ ٧٩.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٦