تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فللمشتري. نص عليه للخبر، وقال ابن حامد: الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعًا للظاهر. قاله في الكافي.

[ولا تدخل الأرض تبعًا للشجر] إذا باع شجرًا.

[فإذا باد، لم يملك] ١ المشتري.

[غرس مكانه] لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول. لمصلحة الشجر، لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.

فصل: لايباع التمر فبل صلاحه

[ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

[لغير مالك الأصل] فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال، كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع.

[ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه] لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشترى رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يعدل عن القول به.

[لغير مالك الأرض] فإن باعه لمالك الأرض صح، لحصول التسليم

١ في بعض نسخ المتن باد الشجر.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٣٧