تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشروط في البيع

مدخل

...

باب الشروط في البيع

[وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه] لقوله تعالى: ﴿... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ...﴾ الآية١.

[أو رهن أو ضمين معينين] لأن ذلك من مصلحة العقد.

[أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبًا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونًا أو حاملًا، والفهد أو البازي صيودًا، فإن وجد المشروط لزم البيع] لصحة الشرط قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافًا.

[وإلا فللمشتري الفسخ] لفقد الشرط، ولحديث: "المسلمون على شروطهم" وقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. ذكره البخاري.

[أو أوش فقد الصفة] المشروطة إن لم يفسخ. كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده.

[ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرًا، وحملان الدابة إلى محل معين] نص عليه، لحديث جابر أنه باع النبى ﷺ جملًا واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.

١ البقرة من الآية/٢٨٢.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣١٣