تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا.

[أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة عن دينه انتقض عهده] لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس، أو آوى جاسوسًا.

[ويخير الإمام فيه كالأسير] الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد.

[وماله فيء] في الأصح. قاله في الإنصاف.

[ولا ينقض عهد نسائه وأولاده] نص عليه، لوجود النقض منه دونهم، فاختص حكمه به.

[فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي ﷺ] لعموم حديث "الإسلام يجب ما قبله" وقياسًا على الحربي إذا سبه ﷺ، ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعًا. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم. اقتصر عليه في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصال. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصحيح من المذهب.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٣٠٥