تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وهم من لا أب له ولم يبلغ] لحديث: "لا يتم بعد احتلام" واعتبر فقرهم، لأن الصرف إليهم لحاجتهم.

[وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل] فيعطون كما يعطون من الزكاة، للآية.

فصل في احكام الفيء

[والفيء: هو ما أخذ مال الكفار بحق] فأما ما أخذ من كافر ظلمًا كمال المستأمن، فليس بفيء.

[من غير قتال] وما أخذ بقتال غنيمة.

[كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعًا، أوعن ميت ولا وراث له] منهم، وأطلقه بعضهم.

[ومصرفه في مصالح المسلمين] لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (الحشر: من الآية٧) [الآية حتى بلغ] ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ١.

فقال: هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو٢

١ الحشر من الآية/ ٦ إلى الآية/١٠.

٢ قال في النهاية: السرو ما انحدر من الجبل، وارتفع عن الوادي في الأصل. والسرو أيضًا محلة حمير وهي صنعاء.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٢٩٥