تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيبت رسول الله ﷺ، لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.

[والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل] ولا نعلم فيه خلافًا، لقول ابن عمر: لم يحل النبي ﷺ من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شئ حرم منه متفق عليه.

فصل في صيد الحرم ونباته

[والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة] قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية.

[وفي حمار الوحش وبقره بقرة] لقضاء عمر، رضي الله عنه.

[وفي الضبع كبش] لأن النبي ﷺ، حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش.

[وفي الغزال شاة] قضى بها عمر وعلي وروى عن النبي ﷺ من حديث جابر.

[وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة] قضى به عمر وابنه.

[وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر] روي عن عمر وابن مسعود وجابر.

[وفي الأرنب عناق دون الجفرة] يروى عن عمر أنه قضى بذلك.

[وفي الحمام وهو كل ما عب الماء] أي كرع فيه، ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.

[وهدر] أي: صوت.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٢٥٤