تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فإن تعذر لم تدفن حتى يموت] الحمل لحرمته.

[وإن خرج بعضه حيًا شق الباقى] لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.

فصل في التعزية وزيارة القبور

[تسن تعزية المسلم] لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة" رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعًا: "من عزى مصابًا فله مثل أجره" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب.

[إلى ثلاثة أيام] بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبًا فلا بأس بتعزيته إذا حضر.

[فيقال له: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك] لأن الغرض الدعاء للمصاب، وميته، وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: عزى النبي ﷺ، رجلًا على ولده فقال "آجرك الله وأعظم لك الأجر".

[ويقول هو: استجاب الله دعاءك، ورحمنا الله وإياك] رد به الإمام أحمد رحمه الله.

[ولا بأس بالبكاء على الميت] لقوله ﷺ "إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه – ويرحم" متفق عليه.

وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب، أو نياحة. قال المجد: إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أيامًا كثيرة.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٧٨