تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن] لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة واستحبه مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام. وقال ﷺ، عن البيت الحرام: "قبلتكم أحياءً، وأمواتًا" رواه أبو داود.

[وقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله] نص عليه. لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه: "وعلى ملة رسول الله".

[ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه ولو بعد تكفينه] لحديث عائشة، وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي ﷺ، بعد موته رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة: قبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد، والترمذي، وصححه.

فصل في غسل الميت

[وغسل الميت فرض كفاية] إجماعًا، لقوله ﷺ، في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء، وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه.

[وشرط فى الماء الطهورية، والإباحة] كباقي الأغسال.

[وفى الغاسل: الإسلام، والعقل والتمييز] لأنها شروط في كل عبادة.

[والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل] ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.

[والأولى به وصية العدل] لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٦٤