تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عفان، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.

[وتصح إمامة الأعمى والأصم] لأن النبي ﷺ "كان يستخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى" رواه أبو داود. وقيس عليه الأ صم.

[والأقلف] لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته.

[وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، فى الكل للخلاف فى صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله] لإخلاله بفرض الصلاة.

[إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلى جالسًا، ويجلسون خلفه] لأن النبي ﷺ صلى بهم جالسًا فصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسًا فصًلوا جلوسًا أجمعين" ١ متفق عليه.

[وتصح قيامًا] لأنه الأصل، ولم يأمر ﷺ من صلى خلفه قائمًا بالإعادة.

[وإن ترك الإمام ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا صحت، ومن صلى خلفه معتقدًا بطلان صلاته أعاد] لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته.

[ولا إنكار في مسائل الاجتهاد] لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد.

[ولا تصح إمامة المرأة بالرجل] لما تقدم.

١ الذي وقعت عليه من ألفاظ الحديث "فصلو قعودًا أجمعون" وما ذكره المؤلف له وجه من العربية.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٢٦