تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الامامة

[الأولى بها الأجود قراءة الأفقه] لجمعه بين المرتبتين.

[ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي] لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فًأقدمهم هجرة" الحديث.

[ثم الأسن] لقوله: "فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًا" رواه مسلم. وقوله: "وليؤمكم ًاكبركم" متفق عليه.

[ثم الأشرف] إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: "قدموا قريشًا، ولا تقدموها" وحديث: "الأئمة من قريش".

[ثم الأتقى، والأورع] لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ١

[ثم يقرع] مع التشاح قياسًا على الأذان.

[وصاحب البيت] الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" رواه مسلم.

[وإمام المسجد، ولو عبدًا أحق] بالإمامة فيه لأن ابن عمر أتى أرضًا له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق. رواه البيهقى بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك،

١ الحجرات/١٣.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٢٤