تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وتسن الجماعة في المسجد] لقوله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم.

[وللنساء منفردات عن الرجال] لفعل عائشة، وأم سلمة ذكره الدارقطني. وأمر ﷺ أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني.

[وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، ما لم يضق الوقت] لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: "لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه" فإن كان لا يكره ذلك، أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي ﷺ وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي ﷺ: "أحسنتم" رواه مسلم.

[ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع غير شاكً أدرك الركعة، واطمأن، ثم تابع] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة" رواه أبو داود. وفي لفظ له: "من أدرك الركوع أدرك الركعة".

[وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه] لما تقدم.

[وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، ولم يرجع انقلبت نفلًا] لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرح عن الائتمام ويبطل فرضه.

[وإذا أقيمت الصلاة التى يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلته]

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١١٩