تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وإن سجد له عالمًا ذاكرًا في صلاته بطلت] لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة.

[وصفته وأحكامه كسجود التلاوة]

فصل في أوقات النهى

[وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح] لحديث "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" متفق عليه.

[ومن صلاة العصر الى غروب الشمس] لحديث أبي سعيد، وغيره وفيه: "ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه.

[وعند قيامها حتى تزول] لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم.

[فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلًا للوقت والتحريم] لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.

[سوى سنة فجر قبلها] لما تقدم.

[وركعتي الطواف] لحديث جبير مرفوعًا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١١٦