تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم.

[وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد] لأنه كلام وقوله ﷺ لما عرض له الشيطان في صلاته: "أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة الله" قبل التحريم، أو مؤول. قاله في الفروع. وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه ﷺ.

[وبالقهقهة] لحديث جابر مرفوعًا "القهقهة تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء" رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني.

[وبالكلام ولو سهوًا] لما تقدم. وقوله: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" رواه الجماعة، عن زيد بن أرقم.

[وبتقدم المأموم على إمامه] لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".

[ويبطلان صلاة إمامه] لعذر أو غيره اختاره الأًكثر وفاقًا لأبي حنيفة. قاله في الفروع.

[وبسلامه عمدًا قبل إمامه] لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.

[أوسهوًا، ولم يعده بعده] فتبطل وفاقًا للشافعي. قاله في الفروع.

[وبالأًكل والشرب] قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٠٠