تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث علقمة عن ابن مسعود في "فصل الوضوء بالنبيذ".

وروى مسلم، وأبو داود - واللفظ لمسلم - من حديث زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو [ببعر] ".

وروى أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، [عن عبد الله بن الديلمي]، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! أنه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، [أو] حممة، فإن الله تعالى قد جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش بسنده، ولفظه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم، أو روث، أو حممة. قال الدارقطني: "إسناد شامي ليس بثابت". انتهى.

و"السيباني": بفتح السين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ثم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٥٥٧