تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب المسح على الخفين ذكر ما يدل على جوازه

فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما.

فروى البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.

قال البخاري: "وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا ..... ، فقال عمر لعبد الله نحوه ".

فأشار البخاري إلى رواية أبي سلمة عن سعد.

وقد رواه الإسماعيلي في "مخرجه على كتاب البخاري" من حديث الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

وعند الإسماعيلي أيضا من رواية عبد العزيز بن المختار، عن موسى - هو بن عقبة - قال: حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الخفين "أنه لا بأس بالوضوء

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٩٨