أخرجه من جهة إبراهيم بن أبي حميد، وقال: "عامة ما يرويه إبراهيم بن أبي حميد هذا [من النسخ وغيره] لا يتابعه عليه أحد".
ورواه ابن عدي - ثم البيهقي من جهته أيضا - من رواية عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي -، عن عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرا، ولا يستنجي بشيء قد استنجى به مرة".
قال البيهقي: "عثمان الطرائفي تكلموا فيه، وروى عن قوم مجهولين".
AUTO فصل فيما نهي عن الاستنجاء به
تقدم حديث سلمان في النهي عن الروث والعظام.
وفي رواية: "أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
وتقدم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ونهى عن الروث والرمة.
أخرجهما مسلم.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٦