تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه من جهة إبراهيم بن أبي حميد، وقال: "عامة ما يرويه إبراهيم بن أبي حميد هذا [من النسخ وغيره] لا يتابعه عليه أحد".

ورواه ابن عدي - ثم البيهقي من جهته أيضا - من رواية عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي -، عن عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرا، ولا يستنجي بشيء قد استنجى به مرة".

قال البيهقي: "عثمان الطرائفي تكلموا فيه، وروى عن قوم مجهولين".

AUTO فصل فيما نهي عن الاستنجاء به

تقدم حديث سلمان في النهي عن الروث والعظام.

وفي رواية: "أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".

وتقدم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ونهى عن الروث والرمة.

أخرجهما مسلم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٥٥٦