تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت وانفاق الزائف بدعة اظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته والى مائة سنة ومائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة يعذب بها في قبره ويسئل عنها إلى انقراضها قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ونكتب أيضا ما آخروا من آثار اعمالهم كما نكتب ما قدموه

تأصيل قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبي قاعدة أن ايقاع السبب بمنزلة ايقاع المسبب

قلت ويعني سواء قصد ذلك المسبب أو لا لما بين هو هذا في القاعدة قائلا لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة

تحصيل قسم ابن رشد التعامل بالزائف إلى اربعة حرام مع من يعلم غشه به ومكروه مع من لا يؤمن غشه كالصيارفة وشبههم ومختلف في جوازه وكراهته مع من يجهل صنعه وجائز اتفاقا مع من يكسره أو يعلم انه لا يغش به إلا على قياس قول سحنون في نوازله من كتاب السلم

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٤٠٩