تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفريع قال ابن عرفة مختصرا لكلامه فإن باعه ممن يخشى أن يغش به فما عليه إلا الاستغفار ومن يغش به يجب عليه رده أن قدر فإن عجز ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه أو بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش به

ثالثها لا تجب صدقة بشيء منه إلا استحبابا

الظلم الثاني

ما يخص ضرره المعامل وهو كل ما يستضر به وضابطه العدل فيه

الغزالي إذ لا يحب له إلا ما يحب لنفسه

قال وكل ما لو عومل به لشق عليه وشق على قلبه فينبغي له أن لا يعامل به غيره بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره

تفصيل

لما يظهر به بيان هذه الجملة أمثلة

المثال الأول الثناء على السلعة بما ليس فيها ووجهه الغزالي بأن الكذب فيه مع القبول تلبيس ومع رده اسقاط مرؤة لان مالا يروج به قد لا يقدح في ظاهر المروءة فيها

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٤١٠