تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان من أهل الفضل وممن لا يشار اليه بهذا ادب الذي ادعى ذلك عليه

فائدتي في تنبيه قال ابن فرحون ما خلصه ناقلا عن ابن قيم الجوزية المتولى لضرب المتهم قال جماعة من المالكية هو الوالي والقاضي وبه قال أحمد وقال بعض الشافعية هو الوالي دون القاضي وكذا الحبس يختص به الوالي فقط وبه قال جماعة من الحنابلة استدلالا بان الضرب المشروع هو الحد والتعزيز بعد ثبوت السبب يختص به القاضي وموضوع ولاية الوالي منع الفساد وقمع ذوي العدوان وذلك لا يتم إلا بعقوبة المتهم وموضوع ولاية الحاكم ايصال الحقوق واثباتها فكل يفعل ما فوض اليه فيه

قال ابن فرحون وما نقله عن مذهبنا صحيح فان للقاضي ضرب المتهم وفي احكام ابن سهل من ذلك ما يوضح صحة نقله

قلت وقد تقدم ما هو التحقيق في عموم الولايات وخصوصها بحسب العرف والعادة فاليه المرجح في هذا الموضع

قال ابن فرحون مفرعا عليه وكلام ابن سهل وغيره مبنى على عرف الاندلس في ولاية القضاء فان كانت في قطر اخر يمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفا منع القاضي منه وألا فلا لانها دعوى شرعية حكمها الاختيار بالحبس له والضرب فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من المحكومات

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ١٧١