سجن المحبوسات في التهم القبيحة لكان احسن انتهى المراد منه ملخصا
المسالة الرابعة للمدعى عليه بجناية ثلاث حالات
الحالة الأولى أن لا يهتم بها لبرائته وسلامة ناحيته وهذا لا يعاقب بسجن ولا بغيره
قال ابن فرحون اتفاقا وفي عقوبة المتهم له قولان قال والصحيح الأول صيانة لتسلط أهل الشر على اعراض البراء ثم أن كان المدعى به حقا لله تعالى لم يحلف وفي حق الادمي قولان مبنيان على سماع هذه الدعوى والصحيح إنها لا تسمع ولا يحلف بمجردها لئلا يتطرق الاراذلة إلى اذاية الأفاضل انتهى ملخصا
الحالة الثانية أن يهتم بها لفجوره وفسوقه وهذا لا بد من الكشف عنه بقدر لصوق التهمة بجانبه ضربا وحبسا
قال ابن قيم الجوزية فيما نقل عنه ابن فرحون ما علمت أحدا من ائمة المسلمين يقول أن هذا المدعى عليه يعني المتهم يحلف ويرسل بلا حسب ولا غيره وليس ذلك مذهبا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفناه واطلقناه مع اشتهاره بالفساد وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان ذلك مخالفا للسياسة الشرعية ومن ظن ذلك فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله ص صلى الله عليه وسلم ولاجماع الأمة ومن ثم تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن مصلحة الخلق فتعدوا حدود الله تعالى إلى أنواع من المظالم والبدع في السياسة وسببه الجهل بالشريعة انتهى ملخصا
استظهار قال في المدونة ومن ادعى على رجل انه سرقه لم يحلفه إلا أن يكون متهما فانه يحلف ويهدد ويسجن وألا لم يتعرض له فان