قلت والاستحباب متأكد الطلب في جميع الأمور الدينية والدنيوية بدليل قوله تعالى يعلمنا الاستخارة كالصورة من القرآن التماسا لفوائدها التي لا يسع المؤمن إهمالها
الثالثة الصلاة المقدمة فيها على الدعاء هي من جنس النوافل أي غير الفرائض ومن قال النووي والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن والرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل
الرابعة قال النووي يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد
قلت وإن قرأ بغيرهما فواسع قاله ابن الحاج
الخامسة قال النووي يستحب إفتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم
قلت كما في مطلق الدعاء وقد نقل الإجماع عليه في موضع آخر وحكمته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة وإذا قبلت في طرقي الدعاء رجى قبول ما توسطها
السادسة قال ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء
قلت لأن تقدم الصلاة عليه وسيلة لرجاء قبولها فإذا تعذرت بقي الميسور من التوجه إلى المولى الكريم في إستمناح الهداية من لدنه فيأتي به لئلا يحرم بركته
السابعة إذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره
قال ابن الحاج وبعضهم يتوقف حتى يرى مناما يفهم منه الفعل أو الترك أو يراه غيره له قال وليس بشيء لان صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام